الشيخ المنتظري

168

الأحكام الشرعية

الخامسة : صلاة العصر والعشاء لمن لا يستطيع التحفظ من خروج البول والغائط . وإنما يسقط الأذان في هذه الصلوات الخمس فيما إذا لم يفصل بينها وبين الصلاة السابقة فاصل ، أو كان الفاصل قليلا . بل الأحوط ترك الأذان للصلاة الثانية كلما جمع بين صلاتين . والظاهر أن الفاصل يتحقق بصلاة النافلة أيضا . مسألة 938 : إذا أذن وأقيم لصلاة الجماعة ، فلا يؤذن ولا يقيم من يصلي في تلك الجماعة . مسألة 939 : إذا ذهب إلى المسجد للصلاة جماعة ، ووجد الجماعة قد انتهت ، فإن لم تخرب الصفوف ولم يتفرق المصلون ، فالأحوط وجوبا أن لا يؤذن ولا يقيم لصلاته . هذا إذا كانت الجماعة قد صلت بأذان وإقامة . مسألة 940 : إذا كانت الجماعة قائمة ، أو انتهت الآن ولم تخرب صفوفها ، وأراد الإنسان أن يصلي فرادى أو مع جماعة أخرى تقام ، فمع وجود الشروط التالية إن أراد أن يأتي بالأذان والإقامة يأتي بهما برجاء المطلوبية : الأول : أن تكون الجماعة أقيمت بأذان وإقامة . الثاني : أن لا تكون صلاة الجماعة باطلة . الثالث : أن تكون صلاته وصلاة الجماعة في مكان واحد ، فإن كانت الجماعة داخل المسجد وأراد أن يصلي على سطح المسجد مثلا ، فيستحب له أن يؤذن ويقيم . الرابع : أن تكون صلاة الجماعة في مسجد . الخامس : أن تكون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أداءا . السادس : أن يكون وقت صلاته وصلاة الجماعة مشتركا ، بأن تكون كلتا الصلاتين ظهرا مثلا ، أو كلتاهما عصرا ، أو إحداهما ظهرا والأخرى عصرا . مسألة 941 : من سمع أذان شخص آخر وإقامته ، يستحب له أن يردد ما يسمعه منهما ولكن الأفضل أن يأتي بالحيعلات ( حي على الصلاة إلى حي على خير العمل ) برجاء ثوابها .